responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 258

قال: «وضع عن أُمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».[1]

دراسة مدلول الحديث

لقد تكلّم الأصوليّون في مبحث البراءة عن مفاد الحديث على وجه مبسوط، والذي يهمّنا في هذا المقام هو بيان ما هو المرفوع، فتارة يقال: إنّ المرفوع هو المؤاخذة، وأُخرى الأثر المناسب لكلّ من الأُمور التسعة، ولكنّ الحقّ أنّ المرفوع هو جميع الآثار، فإنّ مقتضى رفع الشيء عن صفحة التشريع يناسب كونه مسلوب الأثر على وجه الإطلاق، إذ عندئذ يصحّ للشارع أن يخبر عن خلو صفحة التشريع عمّا لا يعلمون، وأمّا إذا كان بعضها موضوعاً دون الآخر فلا يناسب القول بالرفع على وجه الإطلاق، وعلى هذا فلا فرق بين الآثار التكليفية كحرمة شرب الخمر، ووجوب جلد شاربها، أو الوضعية كالجزئية والشرطية عند الجهل بحكم الجزء والشرط. وتدلّ على أنّ المرفوع عموم الآثار، القرائن التالية:

1. إطلاق الحديث من جانب المرفوع فلا يختصّ بمرفوع دون مرفوع.

2. كونه حديث امتنان الذي يناسب رفع الجميع.

3. ظهور كون الرفع من خواص أُمّة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، إذ لو اختصّ الرفع بالمؤاخذة أشكل الأمر في الجاهل خصوصاً إذا كان غافلاً، إذ تقبح المؤاخذة عليه بحكم العقل.


[1] رواه بهذا اللفظ: ابن ماجة في سننه:1/659، برقم 2043، و 2045، والبيهقي في سننه:6/84، وابن حبّان في صحيحه:16/202، والهيثمي في مجمع الزوائد:6/250، والطبراني في المعجم الأوسط:8/161، وغيرهم.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست