responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 250

3. حديث لزوم التيمّم إذا كان استعمال الماء مضرّاً

اتّفق الفقهاء على لزوم التيمّم وترك الاغتسال إذا كان استعمال الماء مضرّاً; ويدلّ عليه ما رواه البزنطي عن الرضا (عليه السلام)في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح، أو يكون يخاف على نفسه من البرد؟ فقال: «لا يغتسل ويتيمّم».[1]

وتقرير الاستدلال كالسابق، فإنّ المراد من الخوف على النفس هو خوف الضرر، فالحرام إمّا هو الإضرار على النفس إذا كان هناك مظنته والاغتسال مصداق من مصاديق ذلك الموضوع الكلّي، أو يكون الحرام نفس الاغتسال وتضرّر الإنسان ملاكه فهو طبعاً مبغوض شرعاً لا يمكن أن يكون جائزاً.

4. حديث ما يضرّ من الأطعمة

هناك روايات تدلّ على تحريم المضرّ من الأطعمة، وأنّه سبحانه لم يحرِّمها إلاّ لكونها مضرَّة، ولنذكر منها ما يلي:

روى مفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أخبرني جعلني اللّه فداك لِمَ حرم اللّه الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟

قال: «إنّ اللّه لم يحرِّم ذلك على عباده وأحلّ لهم ما سواه، من رغبة منه فيما حرّم عليهم، ولا زهد فيما أحلّ لهم، ولكنّه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم، فأحلّه لهم، وأباحه تفضّلاً منه عليهم به لمصلحتهم وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه، وحرّمه عليهم.


[1] الوسائل:1، الباب 5 من أبواب التيمم، الحديث 7.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست