responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 248

تامّاً لإيقاع الضرر وإنّما تتوسط بين الحكم الضرري ونفس الإيقاع، إرادة المكلّف واختياره كما تتوسّط أيضاً بين الحكم الإباحي وإيقاع الضرر.

نعم الفرق بينهما أنّ الشارع حثَّ على الإيقاع في صورة الإيجاب دون غيره، وهذا الفرق لا يكون فارقاً في أنّ الإضرار يعود إلى المباشر.

وثانياً: أنّ تشريع جواز الإضرار بالغير ينافي نفي جعل أيّ حكم ضرري، فلو أباح الشارع قتل النفس المحترمة وهتك الأعراض المصونة بلا إلزام، لما كان له أن يهتف ويقول لا حكم ضرري بحجّة أنّ العبد باختياره وإرادته يوقع الضرر.

ومن المعلوم أنّ ترخيص الإضرار رخصة من الشارع وتجويز له.

2. حديث وجوب الإفطار عند إضرار الصوم

ثمّة روايات تدلّ على وجوب الإفطار عند إضرار الصوم، روى الصدوق عنهم (عليهم السلام) : «كلّما أضرّ به الصوم فالإفطار له واجب».[1]

كما روى علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن حدّ ما يجب على المريض ترك الصوم، قال (عليه السلام):« كلّ شيء من المرض أضرّ به الصوم فهو يسعه ترك الصوم».[2]

فقوله: «يسعه» لا ينافي ما رواه الصدوق من وجوب الإفطار، لأنّ الرواية الثانية بصدد نفي وجوب الصوم ولا نظر له إلى وجوب الإفطار أو جوازه.


[1] الوسائل: 7، الباب 20 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 2.
[2] الوسائل: 7، الباب 20 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 9.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست