responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 246

وأمّا السنّة فيدّل على حرمة الإضرار لفيف من الروايات المبثوثة في أبواب الفقه، وإليك بيانها:

1. حديث لا ضرر

إذا كان مفاد قوله: «لا ضرر» هو نفي الحكم الضرري كما عليه المشهور في تفسير القاعدة فيشمل كلّ حكم ضرري، سواء أكان وجوباً أم إباحة، فالإضرار بالنفس إذاكان واجباً فهو حكم ضرري، كما أنّه إذا كان جائزاً أو مستحباً فهو أيضاً حكم ضرري يرتفع بعموم القاعدة.

وإن شئت قلت: إنّ الإضرار بالنفس لا يخلو من أحد أحكام خمسة، فلو كان حراماً فهو، وإلاّ فلو كان جائزاً بالمعنى الأعم داخلاً تحت الأحكام الأربعة الباقية، فهو حكم ضرري لا يجتمع مع نفي الحكم الضرري بصورة عامّة.

ويظهر من الشيخ عدم شمول القاعدة للضرر بالنفس بحجّة أنّ المنفيّ عبارة عمّا يكون حكم الشارع سبباً للإضرار لا اختيار المكلّف، وهو لا يصدق إلاّ إذا كان الإضرار واجباً دون ما يكون جائزاً موكولاً إلى اختيار المكلَّف، فإنّ سبب الإضرار عندئذ هو المكلّف، يقول ما هذا نصه: إنّ إباحة الإضرار بالنفس بل طلبُه على وجه الاستحباب ليس حكماً ضررياً ولا يلزم من جعله ضرر على المكلّفين.[1]

يلاحظ عليه: بما عرفت أنّ تشريع الإضرار على كلا الوجهين إيجاباً أو جوازاً ينافي عموم قوله: «لا ضرر» في لوح التشريع، ولا حكم ضرري في نطع التقنين. فتجويز الإضرار بالنفس وإباحته أو استحبابه حكم شرعي مجعول


[1] رسالة نفي الضرر: 21.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست