responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 235

مانعة عن وصفها بالصحّة، إذ يكون مبغوضاً والمبغوض لا يصحّ التقرّب به، من دون فرق بين القول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي، أو بجوازه، لأنّ التقرّب بالأمر المبغوض أمر غير معقول، كما إذا قتل ابن المولى بتصوّر أنّه عدوه فهو و إن كان معذوراً من حيث التكليف، لكن لا يصحّ التقرّب بمبغوضه، ومثله المقام حيث إنّ الإضرار محرّم عليه، فكيف يتقرّب به؟!

اللّهمّ إلاّ أن يقال بما أنّه جاهل بالحرمة يتمشّى منه قصد القربة وإن لم يكن مقرّباً في الواقع، ولكن تبقى في المقام مشكلة عدم الأمر واقعاً ومعه كيف يكون صحيحاً مبرئاً للذمّة إلاّ أن نقول بكفاية الملاك، كما عليه المحقّق الخراساني في مبحث الترتّب، وسيوافيك عدم العلم بالملاك ووجود الفرق بينه وبين الترتّب.

التنبيه الثاني عشر

هل الرفع رخصة أو عزيمة؟

لو قلنا بتفسير الشيخ وأنّ مفاد القاعدة هو نفي الحكم الضرري، كنفي الحكم الحرجي يقع الكلام في أنّ الرفع رخصة يجوز للمكلّف مخالفته، أو عزيمة لا يجوز خلافه، وتظهر الثمرة في المسائل التالية:

1. إذا كان استعمال الماء مضرّاً ومع ذلك تحمّل الضرر وتوضّأ أو اغتسل، فعلى القول بالرخصة يحكم عليهما بالصحّة، دون القول بالعزيمة، لأنّ المرفوع على الأوّل هو الوجوب دون الجواز، بخلافه على الثاني فالمرفوع هو الجواز.

نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست