responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 233

نسياناً، فإنّه يمكن الحكم ببطلانه، لأنّه مأمور واقعاً بالتيمّم».[1]

الظاهر قوّة القول الثاني ـ أعني: البطلان ـ لأنّ الألفاظ موضوعة للمصاديق الواقعية والمنفي في قوله: «لا ضرر» هو الحكم الضرري الواقعي، سواء أكان المكلّف عالماً أم لا، ومعه، كيف يصحّح جعل الوجوب على مثل ذلك الوضوء؟

فإن قلت: إذا كان المنفي هو الحكم الضرري الواقعي، فلماذا قيّد الفقهاء خيار الغبن بما إذا جهل المغبون، وأمّا مع العلم به فلا يحكم بالخيار، فلو كان المنفي هو الحكم الضرري الواقعي، فلابدّ أن يتفاوت بين علمه وجهله.

قلت: قد مرّ نظير ذلك، وهو أنّ المغبون إذا كان واقفاً على الغبن ومع ذلك أقدم بنفسه فقد هتك حرمة ماله، فقاعدة لا ضرر منصرفة عن ذلك المورد، لأنّ المنع عن سلطنته على ماله وعن تنفيذ عقده، ضرر آكد، وحرج أشد.

ومنه يظهر حكم خيار العيب، فهو مشروط بجهل المشتري بالعيب في المبيع، فلو علم بالعيب فالخيار ساقط للوجه الذي عرفته.

فالأقوى في المسألة بطلان غسله ووضوئه وإعادة الصلاة إذا ارتفع المانع، والتيمّم إذا لم يرتفع.

نظرية المحقّق النائيني

ثمّ إنّ السيد الخوئي تبعاً لأُستاذه ذهب إلى صحّة الوضوء وعدم لزوم التيمّم، وكلّ واحد أوضحه بوجه خاص أمّا التلميذ فقال:


[1] العروة الوثقى: 1 / 443، المسألة 34، مسائل متفرقة.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست