responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 232

أضف إلى ذلك: أنّه لا يتم في البناء في الأرض المستأجرة، فإنّ المستأجر كان يملك المواد والهيئة، لكونها ملكاً له، فرفع البناء يعدّ ضرراً عليه.

وبذلك يظهر ضعف ما أفاده ثانياً حيث قال: إنّ الغاصب لم يكن مالكاً من أوّل الأمر لإدخال الخشب في البناء، ونصب اللوح في السفينة فلا يكون مالكاً لإبقائهما فيهما، وكما لا ضرر عليه في ردّهما إلى مالكهما قبل البناء والغصب فكذا بعدهما.[1]

وجه الضعف واضح، إذ كيف يمكن الحكم بتسويتهما في كلتا الحالتين مع أنّه يتضرر في تخريب البناء فيذهب ما صرفه من الأُجرة للعمال سدى كما عرفت .

إذا توضّأ وضوءاً ضرريّاً مع الجهل بالضرر

ذكر الفقهاء من شرائط وجوب الوضوء عدم مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف أو عطش أو نحو ذلك، وإلاّ فهو مأمور بالتيمّم.

قال السيد الطباطبائي بعد ذكر هذا الشرط: «ولو توضّأ والحال هذه بطل، ولو كان جاهلاً بالضرر صحّ وإن كان متحقّقاً في الواقع، والأحوط الإعادة أو التيمّم».[2]

وقال في مكان آخر: «لو كان أصل الاستعمال مضرّاً وتوضّأ جهلاً أو


[1] رسالة قاعدة لا ضرر، للخوانساري:219.
[2] العروة الوثقى: 1 / 420 ، فصل شرائط الوضوء، الشرط السابع. يرد: الاحتياط بالإعادة إذا ارتفع المانع، والتيمّم إذا لم يرتفع.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست