responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 231

أمّا قاعدة «لا ضرر» فهي منصرفة عن مثل هذه الموارد التي صار المكلّف سبباً للضرر المالي، فكأنّ قاعدة الهتك تصير مانعة عن الشمول أو سبباً للانصراف.

وإن شئت قلت: إنّ تسلّط الغير على مال المالك بلا إذنه حكم ضرري تعمّه قاعدة «لا ضرر» وتنفيه، وأمّا تسليط المالك غيره على ماله بنحو من الأنحاء فهو إمضاء لسلطنته. بل ربّما يكون عدم إمضائه حرجاً على المالك، إذ ربّما يتعلّق الغرض بالمعاملة على وجه المحاباة أو يكون غرس الشجر وإيجاد البناء في الأرض المستأجرة مؤقّتاً مورد رغبة المستأجر، فإنّ الحكم بعدم نفوذه، إبطال لسلطانه وهو ضرر أكثر.

إجابة المحقّق النائيني عن السؤال

ثمّ إنّ المحقّق النائيني أجاب عن بعض الأمثلة بوجه آخر، قال: «إنّ هدم البناء وكسر السفينة ليس ضرراً; لأنّه مع فرض كون اللوح أو الخشب مغصوبين لم يكن صاحب السفينة مالكاً لتركّب السفينة ولا صاحب الدار مالكاً لبنائها، فهذه الهيئة الحاصلة لها إذا لم تكن مملوكة له فرفعها ليس ضرراً، لأنّ الضرر عبارة عن نقص ما كان واجداً له.

يلاحظ عليه: أنّ واقع السفينة لو كان مجرّد ضمّ اللوح إلى اللوح والخشب إلى الخشب لكان لما ذكر وجه، لأنّه إذا لم يكن مالكاً للألواح والأخشاب لا يكون مالكاً للهيئة الحاصلة منها، لكنّه ليس كذلك بل يتركّب وراء الألواح والأخشاب من موادّ مختلفة مملوكة لصاحبها وتتعرض للدمار والهلاك إذا حاول المالك ردّهما إلى صاحبها، ومثلها البناء في الأرض المستأجرة.

نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست