responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 229

يوم تفطران فيه بمدّ من طعام، وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه، تقضيانه بعد».[1]

التنبيه الحادي عشر

فيما إذا كان المكلّف سبباً لتوجّه حكم ضرري

إذا أتى بفعل، يتعلّق به حكم شرعي ضرري، كما إذا أتى أهله وكان استعمال الماء مضرّاً له، فهل تعمّه القاعدة وتكون رافعة لهذا الحكم الضرري، أو لا، إذا قلنا بمقالة الشيخ في تفسير القاعدة؟

الحقّ هو الأوّل، لأنّ إيجاب الغسل في هذه الحالة لا يجتمع مع نفي الحكم الضرري، وكون المكلّف سبباً لتوجّه الحكم الضرري، وإن كان صحيحاً، لكن الجزء للعلّة التامّة للضرر، هو إيجاب الشارع ولولاه لما توجّه إليه الضرر، لكراهة المكلّف عن استعمال الماء وإنّما أورد الضرر حكم الشارع بالاغتسال.

نعم على ما ذكرنا من اختصاص القاعدة بما إذا كان الناس مبدأ للضرر فلا تشمله القاعدة، لأنّ المنفيّ هو الضرر الآتي من جانب الناس، لا الشارع، والمفروض في المقام هو الثاني دون الأوّل.

سؤال وإجابة

أمّا السؤال فهو أنّ المشهور قد أفتى في مسائل بما ربّما يخالف ما ذكرنا


[1] الوسائل: 7، الباب 17 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 1.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست