responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 221

3. إذا كان السبب أحد المالكين، كما إذا أدخل دينار الغير في مِحْبَرته فله صورتان:

أ. إذا كان الإدخال بإذنه[1] يختار في مقام الأداء أقلّ الضرر، فلو كانت المحبرة أكثر قيمة يضمن الدينار ولو انعكس تكسر المحبرة.

ب. إذا لم يكن بإذنه فالمتّبع رضا مالك الدينار، ولو طلب نفس ديناره ولم يرض بالمثل تكسر المحبرة، بحكم الشارع بتسلّط الناس على أموالهم. وإن كان حكماً ضررياً، كما إذا كانت المحبرة أكثر قيمة، لكن السبب هو نفس الغاصب حيث أدخل دينار الغير بلا إذنه في محبرته، لا يمكن ردّه وإرجاع سلطته إلاّ بكسر محبرته وإن كانت الخسارة أكثر (فتأمّل).[2]

التنبيه التاسع

فيما إذا استلزم تصرّف المالك، تضرّر الجار

الفرق بين هذا التنبيه والتنبيهين المتقدمين، هو أنّ الغرض فيما سبق معالجة الضرر المتحقّق في الخارج، سواء أكان ضرراً واحداً أم ضررين، تحقّق باختيار المكلّف أو لا، وأمّا المقام فمحور البحث تبيين حكم العمل الذي يلزم منه الإضرار بالغير بحيث لولا العمل لما كان من الضرر عين ولا أثر.

والمسألة معنونة في كلمات القدماء والمتأخّرين، وقد مثّلوا لذلك بالأمثلة التالية:


[1] لابدّ أن يكون الإذن لغرض عقلائي.
[2] وجه التأمل أنّه ضرار، وقد مرّ أنّ الضرار هو الإضرار عن عناد.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست