responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 219

التنبيه الثامن

في علاج تعارض الضررين

يتميّز هذا التنبيه عمّا سبق، بوحدة الضرر في السابق ودوران أمره بين شخصين، كالجدار المشرف على السقوط أو السيل الجارف المتوجّه إلى دار الغير، فقد قلنا بعدم جواز دفع الضرر عن نفسه بإيراد الضرر على الغير كما لا يجب تحمّله عن الغير.

وأمّا المقام فالأمر دائر بين ضررين، متحقّقين في الخارج على نحو يكون رفع أحدهما مستلزماً لثبوت الآخر[1]، وهو على قسمين.

تارة يتوجّه الضرران إلى شخص واحد، وأُخرى إلى شخصين.

أمّا الأوّل: كما إذا كان الاغتسال بماء بارد مضرّاً لجرحه ومفيداً لحمّاه المتصاعدة، فيختار أقلّهما ضرراً.

هذا إذا دار الأمر بين مباحين، وأمّا إذا دار الأمر بين مباح مضرّ، ومحرّم كذلك فيختار المباح المضرّ على الحرام المضرّ. كما إذا دار الأمر بين دفع مال، أو دفع المصحف لمن لا يحترمه، فيتعين الأوّل.

وأمّا الثاني: أعني ما إذا دار الأمر بين ضررين بالنسبة إلى شخصين فله صور:

1. إذا كان السبب في توجّه الضرر إلى الشخصين، أمراً خارجاً عن


[1] وبه يتميز عن التنبيه التاسع، فليس فيه ضرر متحقق وإنّما يستلزم عمل المكلّف الإضرار بالغير، فانتظر.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست