responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 210

من أقسام الحكم، فتشمله قاعدة لا ضرر.

تقريب للمحقّق النائيني لعدم الشمول

ثمّ إنّ المحقّق النائيني استدلّ على عدم الشمول بوجه جديد، فقال: إنّ الالتزام بالشمول يستلزم تأسيس فقه جديد لأنّه:

1. لو وجب تدارك كلّ ضرر، فلو كان هناك إنسان صار سبباً له، فالضمان عليه، وإلاّ كما في الآفات فمن بيت المال.

2. يلزم كون أمر الطلاق بيد الزوجة لو كان بقاؤها على الزوجية مضرّاً بها، كما إذا غاب عنها زوجها أو لم يُنفِق عليها لفقر أو عصيان... ولا يمكن إثبات الولاية للحاكم الشرعي بالقاعدة، لأجل أنّ عدم ثبوت الولاية له ضرر على الزوجة.

مضافاً إلى أنّ قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الطلاق بيد مَن أخذ بالساق» ظاهر في أنّ رفع علقة الزوجية منحصر في طلاق الزوج، إلاّ في بعض الموارد حيث يكون بيد الغير، كولي المجنون والمعتوه.

3. لو كان لقاعدة نفي الضرر مجال في هذا المورد وكلّ ما كان من هذا القبيل كالعبد الواقع تحت الشدّة، لكان مقتضاها رفع بقاء علاقة الزوجية، وعلاقة الرقية، والمفروض أنّهم لا يلتزمون بذلك، بل يجعلون طلاق الحاكم نازلاً منزلة طلاق الزوج، وهذا مرجعه إلى إثبات الحكم بقاعدة نفي الضرر، وقد عرفت أنّ لازمه أن يتدارك ضرر كلّ متضرر إمّا من بيت المال أو من مال غيره، وهذا فقه جديد.[1]


[1] رسالة قاعدة لا ضرر:221.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست