responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 187

التنبيه الأوّل

شمول النفي لعامّة الأحكام

لو قلنا بأنّ المقصود من نفي الضرر هو نفي الحكم الشرعي الضرري على ما عليه الشيخ الأنصاري و من تبعه أو تقدّم عليه، فلا محيص عن القول بشموله لكلّ حكم شرعي ضرريّ، سواء أكان إلزاميّاً أو ترخيصيّاً، وذلك لأنّ «لا» النافية للجنس تُفيد الاستغراق من غير فرق بين حكم دون حكم، ومعه لا يصحّ تشريع حكم يسوِّغ الإضرار بالنفس أو بالغير.

غير أنّه يظهر من الشيخ الأنصاري والمحقّق الخوئي ـ قدّس سرّهما ـ اختصاص النفي بالحكم الإلزامي ـ على فرق جزئي بين كلامهما ـ فإنّ المتبادر من كلام الشيخ الأنصاري هو عدم شمول القاعدة للحكم الإباحيّ إذا انتهى إلى الإضرار بالنفس، لا ما إذا انتهى إلى الإضرار بالغير فإنّه تعمّه القاعدة، ولكن صريح كلام الثاني، هو عدم شمولها لمطلق الحكم الإباحيّ، سواء أكان موجباً للضرر على نفس المكلّف أو غيره، وسيوافيك نصُّ كلامهما في «خاتمة المطاف» بعد الفراغ من التنبيهات الاثني عشر، فانتظر.

وحاصل دليلهما على عدم الشمول: أنّ المنفيّ عبارة عمّا يكون حكم الشارع سبباً للإضرار لا اختيار المكلَّف، وهو لا يصدق إلاّ إذا كان الإضرار واجباً دون ما يكون جائزاً موكولاً إلى اختيار المكلّف فإنّ سبب الإضرار هو المكلّف.[1]


[1] رسالة نفي الضرر: 21; مصباح الأُصول:2/533.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست