responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 184

من بعض الناس إلى بعضهم الآخر. وبما أنّ النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)خاطب سمرة بقوله:«إنّك رجل مضار» أو «ما أراك يا سمرة إلاّ مضاراً» وقال:«لاضرر ولاضرار»، يكون هذا قرينة على أنّ المنفي في لسان الشارع مثل هذا الضرر، لا الضرر الحاصل من حكم الشارع كإيجاب الوضوء والحج على المريض.

وبما أنّ الإخبار عن عدمهما مع وجودهما في المجتمع ممّا لايجتمعان، يكون الإخبار عن عدمهما بهدف تفهيم أنّ الضرر ممنوع شرعاً وقانوناً، وغير ممضى عند الشارع تكليفاً ووضعاً.

أمّا تكليفاً فيحرم كلّ عمل ضرري يتوجّه من بعض النّاس إلى البعض الآخر كإيذاء الجار لجاره، وأمّا وضعاً فلا تنفذ المعاملات الضرريّة كالغبن وغيره. وبذلك يتّحد المختار مع مختار الشيخ الأعظم والمحقّق الخراساني فيما يكون الضرر متأتّياً من جانب الناس، ويصحّ الاستدلال به في مورد الغبن وتبعيض الصفقة وتأخير الثمن والتدليس وغيرها دونما إذا كان الضر متوجّهاً إلى المكلّف من تشريع الشارع فلا تشمله، ولذلك استند الفقهاء في أبواب العبادات غالباً إلى أدلّة «لاحرج» ، فالحكم باشتراء ماء الوضوء والغسل بثمن غال لايتحمّل عادة، أو إيجاب الوضوء على المريض الذي يضرّه استعمال الماء، أو إيجاب الحج على المريض والشيخ الفاني حكم حرجي منفي بأدلّة الحرج.

دفع وهم

وبذلك تقدر على دفع الإشكال الّذي ربّما يستعصيه بعض الأفهام، من أنّ الشارع كيف يخبر عن صفحة التشريع بعدم الحكم الضّرري فيها، مع

نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست