responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 182

صادراً عن المنصب الموهوب للنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم).

ويؤيد ذلك: أنّ في قصة سمرة أحكاماً سلطانية لها طابع الجزئية والوقتية، كأمره بالاستئذان وقلع النخلة ورميها في وجهه، صدرت لحفظ الحقوق أو لقلع جذور الفساد. وأمّا قوله:«لاضرر» فهو حكم إلهي له طابع الكلّية والدوام وهو المصحّح للأوامر السلطانية الجزئية.

وثانياً: أنّ الأوامر السلطانية إنّما تتعلّق بموضوعات ليست لها أحكام شخصية بسبب جزئيتها، وأمّا الموضوعات التي قد سبق من الشارع جعل الحكم لها وتحريمها فلامعنى لجعل حكم سلطاني عليها. وهذا كالضرر، فقد عرفت تضافر آيات الكتاب وروايات السنّة على حرمتها. وعلى ضوء هذا، ينسبق إلى الذهن، أنّ الرسول الكريم كان بصدد الإشارة إلى الحكم المعلوم المتضافر.

وثالثاً: أنّ ما ذكره لايصحّ في حديث الشفعة، فإنّ الظاهر من توسيط قوله:«لاضرر ولاضرار» بين الكلامين أنّ هذه القاعدة الإسلامية صارت سبباً لتشريع حقّ الشفعة للشريك، ولم يكن في البين أيّة أرضية صالحة لصدور حكم سلطاني، وإنّما قضى النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)بالشفعة بين الشركاء دفعاً للضرر والضرار.

أضف إلى ذلك: أنّ تفسير النفي بالنهي خلاف المتبادر في هذه الموارد كما لايخفى.[1]


[1] ويضاف إلى ما ذكره شيخنا في تحليل كلام أُستاذه، بأنّه لو سلّم اندفاع جميع الإشكالات الّتي ذكرها حول تلك النّظريّة، فإنّها تقبل إذا كانت أدلّة القاعدة منحصرة بقضيّة سمرة وحديث أقضية النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)المروي عن عبادة بن الصّامت. ولكن حيث أثبتنا في بحث «الضّرر والضّرار في الروايات» عدم انحصارها بهما وإنّ هناك عشرات الأحاديث قد وردت في عشرات المجالات من العبادات والمعاملات، وكلّها تشير إلى مضمون القاعدة ولم يوجد في أكثرها رائحة الأوامر والنّواهي السّلطانية، فلايبقى مجال لقبول تلك النّظريّة.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست