responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 168

طريقاً آخر وهو نفي الموضوع وإرادة نفي الحكم كما في «لاشكّ لكثير الشكّ» أو نفي الصفة كما في «يا أشباه الرجال ولارجال»، فإنّ حقيقة الرجوليّة متمثّلة في البسالة والشجاعة، ومَن فقدهما، فقد حقيقتها، فيصح أن يقال:«لارجال». ومثله المقام، لأنّ منشأ الضرر هو الحكم والتشريع، فصحّ نفي الضرر بالحقيقة الادّعائية لأجل نفي منشئه و أساسه، وهو الحكم . وعلى كلّ تقدير فالنتيجة واحدة، وإن كان طريق الوصول إليها مختلفاً.

تحليل نظرية المحقّق الخراساني (قدس سره)

يلاحظ عليه: أنّه إنّما يصحّ فيما إذا كان الموضوع المنفي ذا أثر شرعي كالشكّ والربا، وأمّا المقام ـ أعني: الضرر ـ فليس كذلك إذ ليس الضرر بما هو هو موضوعاً لحكم شرعي إلاّ الحرمة، ومن المعلوم أنّه لايصحّ نفيه وطرحه. وما ذكره في ذيل كلامه من أنّ الحكم الذي أُريد نفيه بنفي الضرر، هو الحكم الثابث للأفعال بعناوينها... خروج عن البحث، لأنّ نفي الضرر يصحّ أن يكون كناية عن نفي حكم نفسه، لا عن حكم الوضوء والبيع في حال الضرر كما هو المدّعى، لأنّ الضرر في الموردين ليس موضوعاً بل يعد من أحوالهما وأطوارهما.

وبالجملة، فرق واضح بين «الشكّ» ونفس «الضرر»، لأنّ الأوّل موضوع حكم، كالربا، فيصح نفيهما لغاية نفي حكمهما. بخلاف الضرر، فإنّه موضوع لحكم واحد وهو الحرمة ولا يمكن نفيها بضرورة الفقه والعقل. ونفي وجوب الوضوء أو لزوم البيع في حال الضرر، ليس نفياً إلاّ لحكم الوضوء والبيع، وهما ليسا موضوعين في الحديث، بل الضرر من أطوارهما وأحوالهما، ولم يتعارف نفي الحالة وإرادة نفي حكم ذي الحالة كما لايخفى.

نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست