responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 136

يدعه؟ قال: «إن كان ضرراً عليه وعلى عياله فليخرج ولاشيء عليه».[1]

85. روى الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن الفضل عن ثابت بن دينار عن سيد العابدين عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب(عليهم السلام) قال:«... وحقّ مَن أساء إليك أن تعفو عنه، وإن علمت أنّ العفو يضرّ انتصرت، قال اللّه تعالى: (وَلِمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيل)» .[2]

و سيوافيك الكلام فى خاتمة المطاف حول حرمة الإضرار بالنفس فانتظر.

الجهة الثانية: القاعدة في كلمات الفقهاء

وقد استدلّ المشهور بالقاعدة في موارد كثيرة نشير إلى أقلّ القليل منها:

قال الشيخ في «الخلاف» في خيار الغبن في المسألة الستين: دليلنا ما روي عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)أنّه قال:«لاضرر ولاضرار». واستدلّ به أيضاً في كتاب الشفعة في المسألة الرابعة عشرة وفيه إضافة:«في الإسلام» في ذيل الحديث.[3]

وقال ابن زهرة في خيار العيب: ويحتجّ على المخالف بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لاضرر ولاضرار».[4]

واستدلّ العلاّمة في «التذكرة» بالحديث في باب خيار الغبن في المسألة


[1] الوسائل: 16، الباب 40 من أبواب كتاب الأيمان، الحديث 1.
[2] الوسائل: 11، الباب 4 من أبواب جهاد النفس، الحديث1.
[3] الخلاف : 2/19 في خيار الغبن، وص86 في كتاب الشفعة.
[4] غنية النزوع: 223، مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام)، قم ـ 1417 هـ .
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست