responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 111

جرحها جُبار والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها، والجُبار: الهدر الذي لايغرم .

وقضى رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) في الركاز الخمس.

وقضى أنّ تمر النخل لمن أبّرها إلاّ أن يشترط المبتاع.

وقضى أنّ مال المملوك لمن باعه إلاّ أن يشترط المبتاع.

وقضى أنّ الولد للفراش وللعاهر الحجر.

وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور.

وقضى لحمل بن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأُخرى.

وقضى في الجنين المقتول بغرّة عبد أو أمة، فورثها بعلها و بنوها قال:وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد. قال:فقال أبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) كيف أغرم مَن لاصاح ولا استهلّ ولاشرب ولاأكل. فمثل ذلك بطل. فقال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم): هذا من الكهّان.

قال: وقضى في الرحبة تكون بين الطّريق ثمّ يريد أهلها البنيان
فيها فقضى أن يترك للطريق فيها سبع أذرع قال: وكانت تلك الطريق تُسمّى الميتاء.

وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث، فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أنّ لكلّ نخلة من أُولئك مبلغ جريدتها حيّز لها.

وقضى في شرب النخل من السيل أنّ الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين، ثمّ يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك تنقضي حوائط أو يفنى الماء.

نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست