responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 109

الجواهر... وما أشبه ذلك من الأشياء، وهذا باب جسيم من الحكم يدخل فيه الحديث الآخر «لاضرر ولا إضرار في الإسلام» فإن أراد بعض الورثة قسمة ذلك لم يُجَب إليه ولكن يباع ثم يقسّم ثمنه بينهم...».[1]

11. قال الشيخ الطوسي:وأيضاً قول النبي(صلى الله عليه وآله وسلم):«لاضرر ولاضرار في الإسلام» يدلّ على ذلك. لأنّه متى لم يرد عليه قيمة ما نقص دخل عليه في ذلك الضرر.[2]

12. قال العلاّمة:الغبن سبب الخيار للمغبون عند علمائنا. وبه قال مالك وأحمد; لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم):«لاضرر ولاضرار في الإسلام».[3]

13. قال الطريحي:وقضى رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال:«لاضرر ولاضرار في الإسلام».[4]

14. قال ابن الأثير:وإنّه(صلى الله عليه وآله وسلم) قال:«لاضرر ولاضرار في الإسلام».[5]

الحديث غير المذيّل بلفظة الإسلام

هذا ما وجدناه مذيّلاً بهذه الكلمة، وأمّا غير المذيّل فكثير مرّ بعضه وإليك موارد أُخر:

15. ما رواه القاضي النعمان بن محمّد التميمي المغربي في «دعائم الإسلام» قال: روينا عن أبي جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي(عليهم السلام) أنّ رسول


[1] معاني الأخبار:281، تصحيح علي أكبر الغفاري، الناشر :دار المعرفة ـ بيروت سنة 1399.
[2] الخلاف: 2/186، كتاب الشفعة، ط.اسماعيليان ـ قم.
[3] تذكرة الفقهاء:1/497 ، خيار الغبن، المسألة الأُولى ط. قديم.
[4] مجمع البحرين، مادة «ضرر».
[5] النهاية لابن الأثير، مادة «ضرر».
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست