responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 9  صفحه : 297

وصل
في فصل:حكم الإفطار في التطوع

(333)حكى بعضهم الإجماع على أنه ليس على من دخل في صيام تطوع-فأفطر-لعذر-قضاء.و اختلفوا إذا قطعه لغير عذر عامدا،فمن قائل:عليه القضاء،و من قائل:ليس عليه القضاء.

(التكليف يثبت عين العبد مضطرا كان أو مختارا)

(334)وصل:الاعتبار.-إذا دخل(الإنسان)في فعل بعبودية الاختيار،فقد ألزم نفسه العبودية،إذ رجع إلى أصله في ذلك الإلزام،فحكمه حكم عبودية الاضطرار.فيلزمه في التطوع ما يلزمه في الواجب.-و من راعى كون الحق جعل هذا العبد مختارا،قال:لا يرفع حكم الحق عنه في هذا الفعل،فإنه يؤدى إلى منازعة الحق،حيث يجعل الاختيار في موضع الاضطرار.فيعامله معاملة الاختيار:فان شاء قضى اختيارا أيضا،و إن شاء لم يقض.-و في هذه

نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 9  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست