نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين جلد : 9 صفحه : 297
وصل في فصل:حكم الإفطار في التطوع
(333)حكى بعضهم الإجماع على أنه ليس على من دخل في صيام تطوع-فأفطر-لعذر-قضاء.و اختلفوا إذا قطعه لغير عذر عامدا،فمن قائل:عليه القضاء،و من قائل:ليس عليه القضاء.
(التكليف يثبت عين العبد مضطرا كان أو مختارا)
(334)وصل:الاعتبار.-إذا دخل(الإنسان)في فعل بعبودية الاختيار،فقد ألزم نفسه العبودية،إذ رجع إلى أصله في ذلك الإلزام،فحكمه حكم عبودية الاضطرار.فيلزمه في التطوع ما يلزمه في الواجب.-و من راعى كون الحق جعل هذا العبد مختارا،قال:لا يرفع حكم الحق عنه في هذا الفعل،فإنه يؤدى إلى منازعة الحق،حيث يجعل الاختيار في موضع الاضطرار.فيعامله معاملة الاختيار:فان شاء قضى اختيارا أيضا،و إن شاء لم يقض.-و في هذه
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين جلد : 9 صفحه : 297