responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 9  صفحه : 225

وصل
في فصل:من فعل في صومه ما هو مختلف فيه كالحجامة و الاستقاء
و بلع الحصى و المسافر يفطر أول يوم يخرج عند من يرى أنه ليس له أن يفطر

(249)فكل من أوجب في هذه الأفعال و أشباهها الفطر اختلفوا.فمن قائل منهم:عليه القضاء.و من قائل منهم:عليه القضاء و الكفارة.و هكذا كل مختلف فيه.-و الذي أذهب إليه مما ذكرناه أن الاستقاء فيه القضاء للخبر.و قد تقدم اعتبار ما ذكرناه من هذه الأفعال.فمن أفطر في يوم يجوز له الإفطار فيه-كالمرأة تفطر قبل أن تحيض ثم تحيض في ذلك اليوم، و المريض و المسافر يفطران قبل المرض و قبل السفر،ثم يمرض في ذلك اليوم أو يسافر-فمذهبنا:عليه القضاء و لا كفارة.

(250)و إنما أوجبنا عليه القضاء لأنها حاضت،أو مرض،أو سافر.

نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 9  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست