responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 9  صفحه : 223

وصل
في فصل:هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر و كان معسرا في وقت الوجوب؟

(246)فمن قائل:لا شيء عليه.و به أقول.و من قائل:يكفر إذا أيسر.

(صاحب العلم و المعرفة و صاحب الكشف و المشاهدة)

(247)وصل:الاعتبار.-المسلوب الأفعال مشاهدة و كشفا(هو) معسر لا شيء له،فلا يلزمه شيء.فان حجب عن هذا الشهود،و أثبت ذلك من طريق العلم بعد الشهود،كمتخيل المحسوس بعد ما قد كان أدركه بالحس،-فان الأحكام الشرعية تلزمه بلا شك و لا يمتنع الحكم في حقه بوجود العلم،و يمتنع بوجود المشاهدة،فإنه يشاهد الحق محركا له و مسكنا.

و كذلك إن كان مقامه أعلى من هذا:و هو أن يكون"الحق سمعه و بصره" على الكشف و الشهود.

(248)فمنا من قال:حكمه حكم صاحب العلم،فان اللّٰه قد أوجب على نفسه،و لا يدخل بذلك تحت حد الواجب.-و منا من ألحقه بمشاهدة الأفعال منه-تعالى!-كما قدمناه.فلا يلزمه الحكم،كما لم

نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 9  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست