responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 9  صفحه : 208

وصل
في فصل:من أكل أو شرب متعمدا

(226)فقال قوم:عليه القضاء و الكفارة التي أوجبها(الشرع)في الجماع.و قال آخرون:لا كفارة عليه.-و الذي أقول به:إنه لا قضاء عليه و لا كفارة،فإنه لا يقضيه أبدا.و لكن يكثر من صوم التطوع لتكمل له فريضته من تطوعه.فان الفرائض،عندنا،المقيدة بالأوقات،إذا ذهب وقتها بتعمد من الواجبة عليه،لا يقضيها أبدا مطلقا.فليكثر من التطوع الذي يناسبها.إلا الحج(فإنه)و إن كان مربوطا بوقت و لكنه مرة واحدة في العمر.إلا من يقول:بالاستطاعة،و لكن متى حج كان مؤديا،و يكون عاصيا في التأخير مع الاستطاعة.

(الأكل تغذ لبقاء الآكل عند هذا السبب)

(227)وصل:الاعتبار.-الأكل و الشرب تغذ لبقاء حياة الآكل

نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 9  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست