responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 4  صفحه : 72

بهذا الباب،الكلام على معرفة طائفة من أقطابه،و عموم مقامه.-فاعلم أن أبا عبد اللّٰه،الحارث بن أسد المحاسبى،كان من عامة هذا المقام، و أبا يزيد البسطامي،و شيخنا أبا مدين-في زماننا-كانا من خاصته.

فاعلى ورع أقطاب الورعين،اجتناب الاشتراك في إطلاق اللفظ.

إذ كان الورع اجتناب المحرمات،و كل ما فيه شبهة من جانب المحرم، فيجتنب لذلك الشبه.و هو المعبر عنه"الشبهات".أي الشيء الذي له شبه بما جاء النص الصريح بتحريمه،من كتاب أو سنة أو إجماع،بالحال الذي يوجب له هذا الاسم.مثل أكل لحم الخنزير لمن ليس له حال الاضطرار، فهو،عليه،حرام.فلهذا قلنا:بالحال الذي يوجب له هذا الاسم.كما أن المضطر ليس بمخاطب بالتحريم.فأكل لحم الخنزير،في حق من حاله الاضطرار،هو له حلال بلا خلاف.

(التحريم الذي لا يحل أبدا)

(68)و لما كان التحريم معناه المنع من الالتباس به.و رأوا أن لذلك

نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 4  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست