responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 13  صفحه : 145

و وافقه على هذا القول ابن عيينة و قال:كان أزهد الصحابة علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه،و كان له أربع نسوة،و بضع عشر سرية و الصحيح ما قاله أبو سليمان الداراني رحمه اللّه إذ قال:كل ما شغلك عن اللّه من أهل.و مال، و ولد،فهو عليك مشئوم.و المرأة قد تكون شاغلا عن اللّه و كشف الحق فيه أنه قد تكون العزوبة أفضل في بعض الأحوال كما سبق في كتاب النكاح،فيكون ترك النكاح من الزهد.و حيث يكون النكاح أفضل لدفع الشهوة الغالبة فهو واجب،فكيف يكون تركه من الزهد و إن لم يكن عليه آفة في تركه و لا فعله،و لكن ترك النكاح احترازا عن ميل القلب إليهن،و الأنس بهن،بحيث يشتغل عن ذكر اللّه، فترك ذلك من الزهد.فإن علم أن المرأة لا تشغله عن ذكر اللّه،و لكن ترك ذلك احتراز من لذة النظر،و المضاجعة،و المواقعة،فليس هذا من الزهد أصلا،فإن الولد مقصود لبقاء نسله،و تكثير أمة محمد صلى اللّه عليه و سلم من القربات .و اللذة التي تلحق الإنسان فيما هو من ضرورة الوجود لا تضره،إذ لم تكن هي المقصد و المطلب.و هذا كمن ترك أكل الخبز و شرب الماء احترازا من لذة الأكل و الشرب،و ليس ذلك من الزهد في شيء، لأن في ترك ذلك فوات بدنه،فكذلك في ترك النكاح انقطاع نسله فلا يجوز أن يترك النكاح زهدا في لذته،من غير خوف آفة أخرى و هذا ما عناه سهل لا محالة.و لأجله نكح رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و إذا ثبت هذا فمن حاله حال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم[1]،في أنه لا يشغله كثرة النسوة،و لا اشتغال القلب بإصلاحهنّ و الإنفاق عليهنّ،فلا معنى لزهده فيهن حذرا من مجرد لذة الوقاع و النظر.و لكن أنّى بتصوّر ذلك لغير الأنبياء و الأولياء!فأكثر الناس يشغلهم كثرة النسوان.فينبغي أن يترك الأصل إن كان يشغله.و إن لم يشغله و كان يخاف من أن تشغله الكثرة منهن،أو جمال المرأة،فلينكح واحدة غير جميلة،و ليراع قلبه في ذلك .

قال أبو سليمان.الزهد في النساء أن يختار المرأة الدون أو اليتيمة،على المرأة الجميلة و الشريفة.

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 13  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست