responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 12  صفحه : 8

لها فيهما جميعا.و أنه قد أخبر إذ قال وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلاّٰ مٰا سَعىٰ [1]فكيف يعتقد أنه كريم في الآخرة و ليس بكريم في الدنيا.و كيف يقول.ليس مقتضى الكرم الفتور عن كسب المال،،و مقتضاه الفتور عن العمل للملك المقيم و النعيم الدائم،و أن ذلك بحكم الكرم يعطيه من غير جهد في الآخرة،و هذا يمنعه مع شدة الاجتهاد في غالب الأمر في الدنيا.و ينسي قوله تعالى وَ فِي السَّمٰاءِ رِزْقُكُمْ وَ مٰا تُوعَدُونَ [2]فنعوذ باللّه من العمى و الضلال.فما هذا إلا انتكاس على أم الرأس،و انغماس في ظلمات الجهل،و صاحب هذا جدير بأن يكون داخلا تحت قوله تعالى وَ لَوْ تَرىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نٰاكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنٰا أَبْصَرْنٰا وَ سَمِعْنٰا فَارْجِعْنٰا نَعْمَلْ صٰالِحاً [3]أي أبصرنا أنك صدقت إذ قلت وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلاّٰ مٰا سَعىٰ [4]فارجعنا نسعى.و عند ذلك لا يمكن من الانقلاب،و يحق عليه العذاب:فنعوذ باللّه من دواعي الجهل و الشك و الارتياب السائق بالضرورة إلى سوء المنقلب و المآب

بيان
ما ينبغي أن يبادر إليه التائب إن جرى عليه ذنب
إما عن قصد و شهوة غالية أو عن إلمام بحكم الاتفاق

اعلم أن الواجب عليه التوبة،و الندم

،و الاشتغال بالتكفير بحسنة تضاده،كما ذكرنا طريقه .فإن لم تساعده النفس على العزم على الترك لغلبة الشهوة،فقد عجز عن أحد الواجبين فلا ينبغي أن يترك الواجب الثاني،و هو أن يدرأ بالحسنة السيئة ليمحوها،فيكون ممن خلط عملا صالحا و آخر سيئا،فالحسنات المكفرة للسيئات إما بالقلب،و إما باللسان،و إما بالجوارح.

و لتكن الحسنة في محل السيئة،و فيما يتعلق بأسبابها فأما بالقلب،فليكفره بالتضرع إلى اللّه تعالى في سؤال المغفرة و العفو،و يتذلل تذلل العبد الآبق،و يكون ذله بحيث يظهر لسائر العباد،و ذلك بنقصان كبره فيما بينهم .فما للعبد الآبق المذنب وجه للتكبر على سائر العباد .و كذلك يضمر بقلبه الخيرات للمسلمين، و العزم على الطاعات


[1] النجم:39

[2] الذاريات:23

[3] السجدة:12

[4] النجم:39

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 12  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست