responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 10  صفحه : 51

ليس هذا من البخل.و ما من إنسان إلا و يجد من نفسه حبا للمال،و لأجله يحفظ المال و يمسكه فإن كان يصير بإمساك المال بخيلا،فإذا لا ينفك أحد عن البخل.و إذا كان الإمساك مطلقا لا يوجب البخل،و لا معنى للبخل إلا الإمساك،فما البخل الذي يوجب الهلاك ؟و ما حد السخاء الذي يستحق به العبد صفة السخاوة و ثوابها فنقول.

قد قال قائلون حد البخل منع الواجب.

فكل من أدى ما يجب عليه،فليس ببخيل و هذا غير كاف .فإن من يرد اللحم مثلا إلى القصاب،و الخبز للخباز،بنقصان حبة أو نصف حبة،فإنه يعد بخيلا بالاتفاق.و كذلك من يسلم إلى عياله القدر الذي يقرضه القاضي،ثم يضايقهم في لقمة ازدادوها عليه،أو تمرة أكلوها من ماله،يعد بخيلا.و من كان بين يديه رغيف،فحضر من يظن أنه يأكل معه،فأخفاه عنه،عد بخيلا و قال قائلون البخيل هو الذي يستصعب العطية .و هو أيضا قاصر ،فإنه إن أريد به أنه يستصعب كل عطية،فكم من بخيل لا يستصعب العطية القليلة،كالحبة و ما يقرب منها،و يستصعب ما فوق ذلك.و إن أريد به أنه يستصعب بعض العطايا فما من جواد إلا و قد يستصعب بعض العطايا،و هو ما يستغرق جميع ماله،أو المال العظيم.فهذا لا يوجب الحكم بالبخل و كذلك تكلموا في الجود،فقيل:الجود عطاء بلا من،و إسعاف من غير روية

و قيل:الجود عطاء من غير مسألة

،على رؤية التقليل.و قيل:الجود السرور بالسائل و الفرح بالعطاء لما أمكن.و قيل.الجود عطاء على رؤية أن المال اللّه تعالى،و العبد للّٰه عز و جل،فيعطى عبد اللّه مال اللّه؟على غير رؤية الفقر و قيل.من أعطى البعض، و أبقى البعض،فهو صاحب سخاء.و من بذل الأكثر،و أبقى لنفسه شيئا.فهو صاحب جود.

و من قاسى الضر،و آثر غيره بالبلغة،فهو صاحب إيثار.و من لم يبذل شيئا،فهو صاحب بخل و جملة هذه الكلمات غير محيطة بحقيقة الجود و البخل.بل نقول،المال خلق لحكمة و مقصود،و هو صلاحه لحاجات الخلق.و يمكن إمساكه عن الصرف إلى ما خلق للصرف إليه،و يمكن بذله بالصرف إلى ما لا يحسن الصرف إليه، و يمكن التصرف فيه بالعدل،و هو أن يحفظ حيث يجب الحفظ،و يبذل حيث يجب البذل،فالإمساك حيث يجب البذل بخل،و البذل حيث يجب الإمساك تبذير،

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 10  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست