responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 10  صفحه : 123

لا يملكون لأنفسهم نفعا و لا ضرا،فكيف يملكون لغيرهم هذا في الدنيا!فكيف في يوم لا يجزى والد عن ولده،و لا مولود هو جاز عن والده شيئا!بل تقول الأنبياء فيه نفسي نفسى.فكيف يستبدل الجاهل عن ثواب الآخرة،و نيل القرب عند اللّه،ما يرتقبه بطمعه الكاذب في الدنيا من الناس،فلا ينبغي أن نشك في أن المرائي بطاعة اللّه في سخط اللّه، من حيث النقل و القياس جميعا.هذا إذا لم يقصد الأجر.فأما إذا قصد الأجر و الحمد جميعا في صدقته أو صلاته،فهو الشرك الذي يناقض الإخلاص،و قد ذكرنا حكمه في كتاب الإخلاص و يدل على ما نقلناه من الآثار،قول سعيد بن المسيب،و عبادة بن الصامت إنه لا أجر له فيه أصلا

بيان
درجات الرياء

اعلم أن بعض أبواب الرياء أشد و أغلظ من بعض.و اختلافه باختلاف أركانه و تفاوت الدرجات فيه.

و أركانه ثلاثة:المراءى به،و المراءى لأجله،و نفس قصد الرياء

الركن الأول:نفس قصد الرياء.

و ذلك لا يخلو إما أن يكون مجردا دون إرادة عبادة اللّه تعالى و الثواب،و إما أن يكون مع إرادة الثواب.فإن كان كذلك،فلا يخلو إما أن تكون إرادة الثواب أقوى و أغلب،أو أضعف،أو مساوية لإرادة العبادة.فتكون الدرجات أربعا

الأولى:و هي أغلظها،أن لا يكون مراده الثواب أصلا.

كالذي يصلّى بين أظهر الناس و لو انفرد لكان لا يصلّى.بل ربما يصلّى من غير طهارة مع الناس.فهذا جرّد قصده إلى الرياء،فهو الممقوت عند اللّه تعالى.و كذلك من يخرج الصدقة خوفا من مذمة الناس،و هو لا يقصد الثواب،و لو خلا بنفسه لما أدّاها.فهذه الدرجة العليا من الرياء

الثانية:أن يكون له قصد الثواب أيضا

،و لكن قصدا ضعيفا،بحيث لو كان في الخلوة لكان لا يفعله و لا يحمله ذلك القصد على العمل.و لو لم يكن قصد الثواب لكان الرياء يحمله على العمل.فهذا قريب مما قبله،و ما فيه من شائبة قصد ثواب لا يستقل بحمله على العمل،لا ينفى عنه المقت و الإثم

الثالثة:أن يكون له قصد الثواب و قصد الرياء متساويين

،بحيث لو كان كل واحد منهما خاليا عن الآخر لم يبعثه على العمل.فلما اجتمعا انبعثت الرغبة.أو كان كل واحد

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 10  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست