responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 10  صفحه : 12

من كان عبد الغير اللّه فهو عابد صنم أي من قطعه ذلك عن اللّه تعالى،و عن أداء حقه،فهو كعابد صنم.و هو شرك،إلاّ أن الشرك شركان،شرك خفى لا يوجب الخلود في النار،و قلما ينفك عنه المؤمنون،فإنه أخفى من دبيب النمل ،و شرك جلى.يوجب الخلود في النار نعوذ باللّه من الجميع

بيان
تفصيل آفات المال و فوائده

اعلم أن المال مثل حية فيها سم و ترياق.ففوائده ترياقه،و غوائله سمومه.فمن عرف غوائله و فوائده،أمكنه أن يحترز من شره،و يستدر من خيره

أما الفوائد:فهي تنقسم إلى دنيوية و دينية.

أما الدنيوية

،فلا حاجة إلى ذكرها،فإن معرفتها مشهورة،مشتركة بين أصناف الخلق.و لو لا ذلك لم يتهالكوا على طلبها

و أمّا الدينية فتنحصر جميعا في ثلاثة أنواع

النوع الأول:أن ينفقه على نفسه

،إما في عبادة،أو في الاستعانة على عبادة.أما في العبادة،فهو كالاستعانة به على الحج و الجهاد،فإنه لا يتوصل إليهما إلا بالمال،و هما من أمهات القربات.و الفقير محروم من فضلهما .و أما فيما يقويه على العبادة،فذلك هو المطعم و الملبس،و المسكن،و المنكح،و ضرورات المعيشة .فإن هذه الحاجات إذا لم تتيسر،كان القلب مصروفا إلى تدبيرها،فلا يتفرغ للدين.و ما لا يتوصل إلى العبادة إلا به فهو عبادة فأخذ الكفاية من الدنيا لأجل الاستعانة على الدين،من الفوائد الدينية.و لا يدخل في هذا التنعم و الزيادة على الحاجة،فإن ذلك من حظوظ الدنيا فقط

النوع الثاني:ما يصرفه إلى الناس.

و هو أربعة أقسام،الصدقة،و المروءة،و وقاية العرض،و أجرة الاستخدام.أما الصدقة،فلا يخفى ثوابها،و إنها لتطفئ غضب الرب تعالى ،و قد ذكرنا فضلها فيما تقدم.و أما المروءة،فنعني بها صرف المال إلى الأغنياء و الأشراف،في ضيافة،و هدية،و إيمانة،و ما يجرى مجراها،فإن هذه لا تسمى صدقة.

بل الصدقة ما يسلم إلى المحتاج.إلا أن هذا من الفوائد الدينية،إذ به يكتسب العبد الإخوان و الأصدقاء،و به يكتسب صفة السخاء،و يلتحق بزمرة الأسخياء،فلا يوصف بالجود

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 10  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست