responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 67

إن اليقين لم يلاحظ بنحو الموضوعية و بالاستقلال،بل بنحو الطريقية المرآتية،و الآلية،لسراية الآلية،و المرآتية من اليقين الخارجي إلى المفهوم الكلّي الفاني فيه.

فلا محالة إذا رتب عليه-بما هو طريق و مرآة-حكم،فقد رتب على ذي الطريق،و المرئي بالذات،فلا حاجة إلى التصرف في اليقين بإرادة المتيقن منه بنحو من أنحاء التجوز.

«تحقيق حول اليقين مفهوماً و مصداقاً»

أقول:تحقيق المقام يقتضي التكلم في اليقين مفهوماً و مصداقاً،فنقول:

مفهوم اليقين كسائر المفاهيم:تارة-يلاحظ بما هو مفهوم المفاهيم،فيرتب عليه ما يناسبه في مرحلة المفهومية،و أخرى-يلاحظ فانياً في مطابقه-و هو اليقين بالحمل الشائع-فيرتب عليه ما يناسبه،من كون كيفية نفسانية و أشباهها.

ففي مرحلة الحكم عليه،تارة ملحوظ بالاستقلال،كما في الأول و أخرى ملحوظ بالتبع،و بنحو الآلية لمطابقه،كما في الثاني و ليس مفهوم اليقين من وجوه متعلق صفة اليقين-كعنوان المتيقن-حتى يمكن لحاظه فانياً في متعلقه، بخلاف مفهوم المتيقن،فانه:تارة يلاحظ بما هو مفهوم عنواني،و أخرى بما هو فان في معنونه.

و أما المصدر المبني للفاعل،أو المبني للمفعول،فلا دخل له بصدق المصدر على ما يصدق عليه عنوان الفاعل،و المفعول منه،بل المراد الضرب بمعنى الضاربية،أو المضروبية،و إطلاق اليقين و إرادة المتيقنة لا إرادة المتيقن.

و أما اتحاد المبدأ و المشتق،و صدق أحدهما على ما يصدق عليه الآخر، فمورد ما إذا كان العنوان الاشتقاقي منتزعاً من مرتبة ذات شيء،فانه لا يعقل إلاّ إذا كان المبدأ في مرتبة الذات،فلا محالة يصدق المبدأ على ما يصدق عليه

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست