responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 479

الخطّ لا تأثير لهما في مرحلة القضاء بل المؤثر أصلهما،و كذا أصل المعرفة بالحكم له تأثير في إيجاب العمل على طبقها،و لا أثر لقوة المعرفة.

و أما إن كان المراد بالأعلم من كان أحسن استنباطاً من غيره لكونه أقوى نظراً في تحصيل الحكم من مداركه الشرعية و العقلية من حيث مبادئ تحصيله و كيفية تطبيقه على مصاديقه،فحينئذٍ لا مجال للقياس،فان الأعلم بهذا المعنى أكثر إحاطة بالجهات الموجبة للاستنباط المغفولة عن غيره لقصور نظره،و إن كان نظره القاصر حجة عليه و على مقلده ذاتاً.

فمرجع أمر التسوية بين الأعلم و غيره إلى التسوية بين العالم و الجاهل،لقصور نظر غيره عما وصل إليه الأفضل مما يوجب الفتوى بثبوت الحكم أو نفيه.

و منه ينقدح وجه لتعين الأعلم و إن لم نقل بأقربية فتواه إلى الواقع و لم نقل بان الملاك كلا أو بعضاً هو القرب إلى الواقع،و هو أنه قد تقدم منا-في وجه لزوم التقليد عقلاً [1]-أنه من لم يكن له حجة يجب استناده إلى من له الحجة.

و حيث أنّ فتوى الأعلم أوفق بمقتضيات الحجج الشرعية و العقلية لبلوغ نظره إلى ما لم يبلغ نظره غيره-لفرض الأعلمية-فيكون بالإضافة إلى غيره كالعالم بالإضافة إلى الجاهل،فيتعين في مقام إبراء الذّمّة لا لقصور حكم العقل،بل لإذعانه-بمقتضى فرض الأعلميّة،و كون المجتهد ذا حجة على الحكم-بكون رأيه أوفق بمقتضيات الحجج و أن التسوية بينه و بين غيره يئول إلى التسوية بين العالم و الجاهل.

«عدم جواز تقليد الميّت للأصل و الإجماع»

قوله:للشك في جواز تقليد الميت و الأصل عدم...إلخ.

هذا بالإضافة إلى الملتفت إلى مقتضيات الأدلة الشرعية.


[1] -نهاية الدراية ج 3 ص 462.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست