responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 473

و إليه يئول الجواب الأول في المتن حيث قال قدس سره:بعد الغض عن نهوضها إلى آخره.

لكنه بالتقريب المزبور،لا بما أفاده عند المناقشة في دلالتها على لزوم التقليد أو جوازه.

ثانيهما:أنّ الإطلاقات و إن كانت شاملة للفتوى-بالمعنى المصطلح عليه- و لصورتي التفاوت في الفضل،و الاختلاف في الرّأي،لكن مقتضاها الحجية الذاتيّة الطبعية،لا الفعلية لئلا يلزم منها محذور الاستحالة.

إلاّ أن يقال إنّ الإطلاقات كما أنّه لها الظهور في شمول المتعارضين و في الحجية التعينية كذلك لها الظهور في الحجية الفعلية.و الإنشاء بداعي بيان الملاك خلاف الظاهر.

فهنا ظهورات ثلاثة،لا ترجيح لبعضها على بعض.فتدبر.

و أما الجواب الثاني في المتن فمرجعه إلى أنّ مفاد الأدلة هي الحجية الاقتضائية الطبعية،فهي متكلفة للإنشاء بداعي جعل الداعي مثلاً لكنه مهملاً، من دون نظر إلى الطوارئ و العوارض بخلاف الحجية الذاتيّة،فانها ثابتة مع كل عارض،إلاّ أنها غير فعلية بنحو التعيينية.و على أي حال لا بد من رفع اليد عن بعض هذه الظهورات.

«في بيان استدلال المانعين عن تقليد غير الأعلم و ردّه»

قوله:و أما الثاني فلان الترجيح[مع المعارضة]في مقام الحكومة...

إلخ.

لا يخفى عليك ان الاستدلال بمثل المقبولة تارة بدعوى الملازمة بين الحكم و الفتوى،فحينئذٍ يصح الجواب بإبداء الفارق بينهما كما في المتن،و أخرى بدعوى شمول الحكم للقضاء و الإفتاء فلا مساس حينئذٍ لإبداء الفارق.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست