responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 471

فحيث صحّ الرجوع إلى الأعلم استناداً إلى أصله إلى حكم العقل استقلالاً و في خصوصيته إلى الاحتياط،كانت الخصوصية قابلة للتقليد،كما أنها قابلة للاجتهاد من دون لزوم حال.

نعم إن استقلّ عقل العامي بتعيين الأعلم بحيث يرى التسوية بينه و بين غيره تسوية بين العالم و الجاهل،كما ربما سيأتي إن شاء اللّه تعالى فلا محالة لا مجال لتقليد الأعلم في هذه المسألة.فتدبر جيّداً.

«أدلّة قائلين بجواز تقليد غير الأعلم»

قوله:و لا إطلاق في أدلة التقليد...إلخ.

تقريب الإطلاق ان شمول قوله عليه السلام-(فانهم حجتي عليكم) [1]و قوله عليه السلام (اعتمدا في دينكما على كل مسن في حبنا كثير القدم في أمرنا) [2]و قوله عليه السلام (انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا) [3]و قوله عليه السلام(انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا) [4]و قوله عليه السلام (و اما من كان من الفقهاء إلى قوله عليه السلام فللعوام أن يقلدوه) [5]إلى غير ذلك من الأخبار-لصورة التفاوت في الفضيلة و الاختلاف في الفتوى مما لا وجه لإنكاره،لكثرة التفاوت في الفضيلة و شيوع الاختلاف في الفتوى.

بل لا بد من القول بشمولها لصورة الاختلاف،و إلاّ لم يكن دليل نقلي على حجية شيء من المتعارضين.


[1] -الوسائل ج 18 ص 101:حديث 9.

[2] -الوسائل ج 18 ص 110،الباب 11 من صفات القاضي:حديث 45.

[3] -الوسائل ج 18 ص 4:حديث 5.

[4] -الكافي ج 7 ص 412 و الوسائل ج 18 ص 99:حديث 1.

[5] -الوسائل ج 18 ص 95،حديث 20.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست