فحيث صحّ الرجوع إلى الأعلم استناداً إلى أصله إلى حكم العقل استقلالاً و في خصوصيته إلى الاحتياط،كانت الخصوصية قابلة للتقليد،كما أنها قابلة للاجتهاد من دون لزوم حال.
نعم إن استقلّ عقل العامي بتعيين الأعلم بحيث يرى التسوية بينه و بين غيره تسوية بين العالم و الجاهل،كما ربما سيأتي إن شاء اللّه تعالى فلا محالة لا مجال لتقليد الأعلم في هذه المسألة.فتدبر جيّداً.
«أدلّة قائلين بجواز تقليد غير الأعلم»
قوله:و لا إطلاق في أدلة التقليد...إلخ.
تقريب الإطلاق ان شمول قوله عليه السلام-(فانهم حجتي عليكم) [1]و قوله عليه السلام (اعتمدا في دينكما على كل مسن في حبنا كثير القدم في أمرنا) [2]و قوله عليه السلام (انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا) [3]و قوله عليه السلام(انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا) [4]و قوله عليه السلام (و اما من كان من الفقهاء إلى قوله عليه السلام فللعوام أن يقلدوه) [5]إلى غير ذلك من الأخبار-لصورة التفاوت في الفضيلة و الاختلاف في الفتوى مما لا وجه لإنكاره،لكثرة التفاوت في الفضيلة و شيوع الاختلاف في الفتوى.
بل لا بد من القول بشمولها لصورة الاختلاف،و إلاّ لم يكن دليل نقلي على حجية شيء من المتعارضين.