responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 469

و قد أوضحنا الحال فيه في مبحث التعادل و الترجيح [1]،و بيّنا هناك أنّ ميزان التساوي-الموجب لحكم العقل بالتخيير في الجري على طبق كلّ منهما-هو التساوي في وجدان العقل،و مع عدم وصول قوة الملاك في أحدهما يكونان متساويين في وعاء وجدان العقل.فراجع.

«في وجوب تقليد الأعلم»

قوله:أو جوز له الأفضل بعد رجوعه إليه...إلخ.

في رسالة تقليد الأعلم [2]لشيخنا العلامة الأنصاري قدس سره حكاية المنع عنه عن بعض معاصريه.

فقال-قدس سره-في طريق دفعه:إنّ الكلام إن كان في جواز إفتاء الأعلم بهذه الفتوى بعد اجتهاده فيها فلا وجه لمنعه،و ان كان في صحة عمل المقلد بها فلا إشكال في الصحة بعد جواز التقليد فيها،و بعد علم المقلد بان هذه المسألة يجوز التقليد فيها.

و استند قدس سره في الأول إلى عموم أدلة التقليد،و في الثاني إلى ما هو المركوز في ذهنه من رجوع الجاهل إلى العالم.

و لكنه لا يخلو عن محذور،إذ ليس كل ما يقتضيه الأدلة و يستنبطه المجتهد تقليدياً،أ لا ترى أنّ مقتضى الأدلة جواز التقليد مع أنه ليس بتقليدي،للزوم الدور و التسلسل.

فليس كل ما يستفيده المجتهد قابلاً للفتوى على طبق،كما تبين أنّ عموم جواز التقليد لا ينافي عدم جواز التقليد في مسألة جواز التقليد،فان الاستناد في الصلاة و الصوم إلى الفتوى امر،و الاستناد إلى نفس الفتوى في جعلها مستنداً أمر


[1] -نهاية الدراية ج 3 ص 354.

[2] -انظر مجموعة رسائل:رسالة الاجتهاد و التقليد للشيخ الأعظم قدس سره:82.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست