responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 465

للعذر-.كما أنّ مقتضى حكم العقل الاستناد إلى من له الحجة لو لم يتمكن من الاستناد إلى الحجة،لعدم اليقين ببراءة الذّمّة إلاّ مع عدم التمكن.

كيف و قد مر أنّ المعروف عدم جواز التقليد لصاحب الملكة،و ليس الغرض استقلال العقل بتعيّن الاجتهاد،بل عدم استقلاله بجواز التقليد كما في نظائره من تقليد الحي و تقليد الأعلم على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

و أمّا مقتضى الأدلة اللفظية فنقول:إنّ الوجه في اختصاص أدلّة الأحكام بالمجتهد تمكنه و عجز العامي عن الأخذ بها،فلا مانع من فعليتها و تنجزها في حقّ صاحب الملكة،فلا مجال لشمول أدلّة التقليد،فانّ موردها من لا حجة له على الحكم،و المفروض أنّ المتمكن يتنجز في حقه الحكم،حيث أنه بحيث لو راجعه لظفر به،و منه تعرف أنه لا وجه لدعوى إطلاق أدلة التقليد بحيث يعم المتمكن.فتدبر.

«الكلام حول الاستدلال بالآيات على جواز التقليد»

قوله:و اما الآيات فلعدم دلالة مثل...إلخ.

هذا هو المقام الثاني المتكفل لوجوب التقليد في نفسه،و ان لم يصلح لحمل العامي عليه،كما تقدم.

و توضيحه أنّ آية النفر [1]-كما ذكرنا في بحث حجية الخبر الواحد [2]-و ان كانت أدلّ على حجية الفتوى من حجية الرواية،نظراً إلى ظهور دخل الفقاهة في الحجية.

و إطلاق وجوب الإنذار بما تفقه فيه يقتضي حجية الإنذار بدلالة الاقتضاء، و ظاهرها التحذر بما أنذروا به،لا بالعلم بما أنذروا به.


[1] -التوبة:122.

[2] -نهاية الدراية ج 2.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست