responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 462

أجنبي عن مقاصد العقلاء في مرحلة انتظام أمورهم.

و منها:ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى منا-من أنّ الاستناد إلى من له الحجة لمن لا يتمكن من الاستناد إلى الحجة لازم بحكم العقل-و مقتضاه هو الاستناد عملاً و في مرحلة امتثال أحكامه تعالى،لا الانقياد قلبا،أو الأخذ كتباً أو علماً.

و من الثانية:آية النفر [1]و هي على فرض دلالتها على وجوب التقليد لا تدل إلاّ على العمل على طبق ما أنذر به المنذر،فانه المراد من التحذر القابل لتعلق الوجوب به،و هو الّذي يقتضيه الخوف عادة،دون الالتزام قلباً أو الأخذ علماً أو كتباً.

و منها:آية السؤال [2]ان كانت مسوقة لوجوب القبول بعد الجواب.

فالمراد القبول عملاً،لا قلباً فضلاً عن الأخذ بوجوده الكتبي،فان المطلوب في العمليات-بعد إيجاب قبول الجواب-ليس إلاّ القبول العملي.

و اما ان كانت مسوقة لتحصيل العلم فهي أجنبية عن التقليد التعبدي.فتدبر.

و مما ذكرنا تعرف حال سائر الأدلة النقليّة مثل ما دل على جواز الإفتاء و الاستفتاء [3]فانه يلازم القبول عملاً-عرفاً-لا سائر أنحاء القبول إذ المفروض فيها العمليات المطلوبة فيها العمل،دون الانقياد قلباً،فضلاً عن غيره فتدبر.

«أدلّة جواز التقليد»

قوله:يكن بديهياً جبلياً فطرياً...إلخ.

الكلام في مقامين:أحدهما:في مستند العامي الحامل له على التقليد.

ثانيهما:في مقتضى الأدلة و ان لم يصلح لحمل العامي على التقليد،لتوقف


[1] -التوبة:122.

[2] -النحل:43 و الأنبياء:7.

[3] -الروايات الدالة على ذلك كثيرة متفرقة في الأبواب.راجع الوسائل 18:الباب 4 و 6 و 11 من صفات القاضي و أيضاً هذه الأبواب من المستدرك.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست