responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 456

العقد الفارسي،لكونها في ظرف عدم وصول الواقع،و أنّ السبب بذاته و بعنوانه الأولي هو العقد العربي.

إلاّ أنه على الطريقيّة المحضة لا فرق بين التكاليف و الأسباب.

و حيث أنّ الحق في باب التعبد بالخبر الّذي هو العمدة في باب الأمارات هي الطريقيّة فالحق لزوم النقض مطلقاً إلاّ في ما قام الدليل فيه على عدمه.

«الكلام حول تفصيل الفصول في الاجتهاد السابق»

قوله:و لم يعلم وجه للتفصيل بينهما كما في الفصول...إلخ.

الظاهر منه-قدس سره-أنه استظهر من الفصول [1]التفصيل بين الأحكام و متعلقاتها،كما عن بعض الأجلة قدس سره استظهار التفصيل بين الواجبات العبادية و العقود و الإيقاعات و بين الأحكام الّتي هي القسم الرابع من أبواب الفقه.

و بالجملة كلام صاحب الفصول رحمه اللّه-بحسب العنوان-هو التفصيل بين ما يتعين في وقوعه شرعاً أخذه بمقتضى الفتوى،و ما لا يتعين في وقوعه شرعاً أخذه بمقتضى الفتوى.و ذكر في القسم الأول أنّ الواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادين و لو في زمانين،و في الثاني انه رجوع عن حكم الموضوع.

و مثّل-قدس سرّه-للأوّل بما إذا بنى على عدم جزئية شيء أو عدم شرطيته للعبادة ثم رجع،أو إذا بنى على صحة الصلاة في شعر الأرانب و الثعالب ثم رجع، أو إذا بنى على طهارة شيء ثم صلى في ملاقيه ثم رجع،أو إذا تطهر بما يراه طاهراً أو طهوراً ثم رجع،أو إذا عقد أو أوقع بصيغة يرى صحتها ثم رجع.

و مثّل-قدس سرّه-لِلثاني بما إذا بنى على حلية حيوان فذكّاه ثم رجع بنى إلى تحريم المذكى منه و غيره،أو بنى على طهارة العرق من الجنب بالحرام فلاقاه ثم رجع بنى على نجاسته و نجاسة ملاقيه قبل الرجوع و بعده،أو بنى على عدم


[1] -راجع الفصول:ص 409:رجوع المجتهد عن الفتوى.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست