responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 434

السلام،فلا بدّ من الجواب بصدق المعرفة كلية على قيام الحجة على أحكامهم عليهم السلام.

مع إمكان دعوى أنّ المراد:إذا قضى بقضائنا،أي بالموازين الثابتة عندنا لفصل الخصومة في مقام الحكومة،فلا نظر له إلى أنّ المتعلق للقضاء ما عرفه من أحكامهم عليهم السلام.

و أما ما في المتن بتوجيهه إلى أنّ حكم مثله حكمهم عليهم السلام حيث أن منصوب منهم،فهو يناسب إرادة القضاء من مدخول الباء،لا المقضي به،و هو خلاف الظاهر.

و بالجملة فرق بين أن يقال قضائه قضاؤهم عليهم السلام،حيث أنه من قبلهم عليهم السلام،و أن يقال ما قضى به منهم،فانه لا يكون إلاّ بما عرفه من أحكامهم عليهم السلام الّتي وقع عليها القضاء،فتدبّر.

[الاجتهاد المتجزى]

«في إمكان التجزّي»

قوله:بل يستحيل حصول اجتهاد مطلق عادة....إلخ.

لا يخفى عليك أنّ محذور الطفرة لا يدور مدار كون الملكة المطلقة متفاوتة مع غيرها بالشدة الضعف،و حصول المرتبة الشديدة مسبوق بحصول المرتبة الضعيفة،و إلاّ لزم الطفرة،بل لو كانت متفاوتة بالزيادة و النقص-كما هو الحق- للزم المحذور المزبور،لحصول الزيادة بالتدريج عادة فيلزم الطفرة مع عدم سبق الزائد بالناقص.

و أما أنّهما متفاوتتان بالزيادة و النقص فلأنّ معرفة كلّ علم من العلوم النظرية توجب قدرة على استنباط طائفة من الأحكام المناسبة لتلك المبادئ- كالاحكام المتوقفة على المبادئ العقلية أو المتوقفة على المبادئ اللفظية- فالقدرة الحاصلة على استنباط طائفة غير القدرة الحاصلة على استنباط طائفة

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست