مزية بموافقته لظاهر الكتاب،و بابه باب ترجيح إحدى الحجتين على الأُخرى.
و لا وجه لدعوى أنّ أدلة الترجيح كالمقبولة و المرفوعة،و أدلة العرض على الكتاب كلها من باب تمييز الحجة عن اللاحجة،فانّهما مرفوعان عن لسان واحد، و ذلك لخلو المقبولة و المرفوعة عن مثل تلك التعبيرات،بل ظاهرها أن الخبر بحيث لو كان وحده لأخذ به و إن لم يوافق الكتاب.
و إن كانت المخالفة بنحو العموم من وجه،فالأمر من حيث القاعدة،و فرض انفراد المخالف،ما يقتضيه غير هذا المورد،و لا يشمله أدلة العرض على الكتاب،إذ ليس في المخالف إلاّ المخالفة لظاهر الكتاب عموماً،و هو غير عزيز، و من حيث الترجيح بموافقة الكتاب يؤخذ بالخبر الموافق لمكان مزية الموافقة لظاهر الكتاب.
و من جميع ما ذكرنا تبين مواقع النّظر في ما أفاده-قدس سرّه-في الصور الثلاث،فتأمل جيداً.