responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 418

و أما إذا كان القطعي موافقاً للعامة،و التعبدي مخالفاً لهم،فإنما يؤخذ بالمخالف،و لا ينظر إلى المرجح صدوراً،لعدم مجال لإعمال المرجح صدوراً، حيث أنّ طرفه قطعي الصدور،و لا معنى لإعمال المرجح صدوراً إلاّ فيما إذا احتمل عدم الصدور في المرجح،و مورد المزاحمة بين المرجح الصدوري، و المرجح الجهتي ما إذا كانا تعبديين صدوراً و جهة لا ما إذا كان كلا الطرفين أو أحدهما قطعياً.

«التحقيق حول المرجّحات الخارجيّة»

قوله:موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمونه...إلخ.

الترجيح بها-كما في المتن-لوجهين:

أحدهما-البناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة،بتقريب:أنّ موافقة الكتاب مثلاً لا توجب إلاّ أقربية مضمون الموافق للكتاب للواقع،مع أنّ الكتاب أمارة مستقلة لا توجب قوة دلالة أحد الخبرين،و لا قوة ملاك حجيته، و بعد إلغاء خصوصية الكتاب تكون الشهرة الفتوائية المطابقة لمضمون أحد الخبرين أيضاً موجبة لأقربية ما يوافقها للواقع.

و ثانيهما-قاعدة العمل بأقوى الدليلين،و مقتضى الجمود على ظاهرها،و إن كان أقوائية أحد الدليلين بما هو دليل و كاشف،و كثير من المرجحات حتى المنصوصة منها لا توجب قوة الكشف و الدلالة.

إلاّ أنّ التأمل الصادق يشهد بأعم من ذلك للزوم الاقتصار في مورد القاعدة حينئذٍ على النص و الظاهر،و الأظهر و الظاهر،فانهما مورد قوة الكشف و الدلالة، بل المراد أقوائية أحد الخبرين بأيّ وجه كان،سواء كان من حيث ملاك حجيته و دليليته،كالأعدلية و الأورعية و الأصدقية أو من حيث دلالته و كاشفيته،كالأظهر مثلاً،و كالمنقول باللفظ في قبال المنقول بالمعنى،أو من حيث مضمونه

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست