responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 386

فمندفع:بأن الموضوع ذات من لم يختر،و لم يلتزم لا بهذا العنوان،لاستحالة طلب الاختيار و الالتزام من المعنون بعنوان عدم الاختيار و عدم الالتزام،لامتناع اجتماع النقيضين،كما هو كذلك في جميع موارد طلب فعل من شخص،فانه يستحيل أخذ الفعل أو تركه عنواناً،لموضوعه فلا حاجة إلى دعوى كفاية الوحدة العرفية.

و أما ما ربما يتخيل من أنّ الغرض ليس ثبوت الحكم للمتحير،فان ارتفاعه قطعي لا أنه مشكوك،بل الغرض أنّ موضوع الحكم لم يعلم أنه المتحير،حتى يكون مرتفعاً أو أعم منه،حتى يكون باقياً،و استصحاب الحكم غير جار للشك، في بقاء الموضوع،لكن استصحاب بقاء الموضوع على إجماله مجد للتعبد بحكمه.

فمندفع:بأن الغرض إن كان استصحاب الشخص المعين،فهو مردد بين ما هو مقطوع الارتفاع،و ما هو مقطوع البقاء،و إن كان استصحاب الشخص المردد، فهو غير معقول،لما مرّ مراراً أنّ المردد لا ثبوت له ماهية و هوية.

و إن كان استصحاب الكلي،ففيه أنّ الأثر مترتب على أحد الخاصّين على الفرض،لا على الجامع بينهما،و مع عدم الأثر للجامع لا معنى للتعبد به، فاستصحاب موضوع الحكم بالتخيير للتعبد بحكمه،بجميع وجوهه بلا وجه، فتدبر.

«هل يقتصر على المرجحات المنصوصة أو يتعدّى إلى غيرها»

قوله:أما الأول فلان جعل خصوص...إلخ.

بيانه:أن المرجحية على طبق الحجية،فكما أنّ جعل خبر الثقة لا يوجب التعدي إلى حجية كل ما يوجب الوثوق،لاحتمال خصوصية للخبر،كذلك جعل خصوص أصدقيّة المخبر و أوثقيّته مرجحة لا يوجب التعدي إلى كل ما يوجب

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست