و أما مقام الإثبات،فالظاهر من الأدلة العامة على حجية الخبر هي الطريقية، و لا مانع من حمل أدلة الحجية الفعلية-أعني الأخبار العلاجية [1]-على التعيين و التخيير الطريقيين،كما عرفت إمكانه.
نعم ربما يستظهر منها السببيّة و لو في صورة التعارض فقط،نظراً إلى إعمال بعض المرجحات،الّتي لا توجب قوّة الصدور،و القرب إلى الواقع،و التصريح بأنّ التخيير لمجرّد التسليم لما ورد عنهم عليهم السلام.
و عليه،فيمكن القول بالتعيين-في صورة احتمال المزية المعتبرة-بدعوى أن الراجح ذا مصلحة،و أن المرجوح ليس فيه المصلحة أصلاً،و أن ثبوت المصلحة- في الطرفين-مخصوص بصورة تعادل الخبرين،فان الظاهر-إن المصلحة- المقتضية للتخيير-مصلحة التسليم المختصة بالمتعادلين،لا أنّ هذه المصلحة هي المقتضية للأخذ بالراجح بوجه أقوى.
و حينئذٍ فالأصل يقتضي التعيين مطلقاً،سواء قلنا بأن مفاد الأخبار العلاجية جعل الحجية على وجه الطريقية أو على وجه الموضوعية.
و سيأتي-إن شاء اللّه تعالى-تحقيق حال الأخبار العلاجية من حيث اقتضاء الترجيح و التخيير.
«أخبار التخيير»
قوله:إلى غير ذلك من الإطلاقات...إلخ.
مجموع ما ورد في الباب ممّا يتضمن التخيير تسعة،و قد ذكرت أربعة منها في المتن.