responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 360

و أما مقام الإثبات،فالظاهر من الأدلة العامة على حجية الخبر هي الطريقية، و لا مانع من حمل أدلة الحجية الفعلية-أعني الأخبار العلاجية [1]-على التعيين و التخيير الطريقيين،كما عرفت إمكانه.

نعم ربما يستظهر منها السببيّة و لو في صورة التعارض فقط،نظراً إلى إعمال بعض المرجحات،الّتي لا توجب قوّة الصدور،و القرب إلى الواقع،و التصريح بأنّ التخيير لمجرّد التسليم لما ورد عنهم عليهم السلام.

و عليه،فيمكن القول بالتعيين-في صورة احتمال المزية المعتبرة-بدعوى أن الراجح ذا مصلحة،و أن المرجوح ليس فيه المصلحة أصلاً،و أن ثبوت المصلحة- في الطرفين-مخصوص بصورة تعادل الخبرين،فان الظاهر-إن المصلحة- المقتضية للتخيير-مصلحة التسليم المختصة بالمتعادلين،لا أنّ هذه المصلحة هي المقتضية للأخذ بالراجح بوجه أقوى.

و حينئذٍ فالأصل يقتضي التعيين مطلقاً،سواء قلنا بأن مفاد الأخبار العلاجية جعل الحجية على وجه الطريقية أو على وجه الموضوعية.

و سيأتي-إن شاء اللّه تعالى-تحقيق حال الأخبار العلاجية من حيث اقتضاء الترجيح و التخيير.

«أخبار التخيير»

قوله:إلى غير ذلك من الإطلاقات...إلخ.

مجموع ما ورد في الباب ممّا يتضمن التخيير تسعة،و قد ذكرت أربعة منها في المتن.


[1] -الوسائل 18:75،باب 9 من أبواب صفات القاضي.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست