responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 352

الأصل الثانوي-المحقق بالإجماع-عدم سقوطهما عن الحجية.

مضافاً إلى صراحة كلام الشيخ ابن أبي جمهور-ره- [1]في بيان قاعدة الجمع:

أنه أولى من ترك أحدهما،لا من التساقط،و أنه إذا لم يكن الجمع،فأرجع إلى مقبولة عمر بن حنظلة [2]،فيعلم منه أنّ الجمع أولى من الترجيح و التخيير.

إلاّ أنه بناء على هذا المبنى-المفروض معه تيقن أحد الخبرين-أيضاً يصح ما أفاده شيخنا الأستاذ-قدس سره-هنا من لزوم طرح أمارتين،فان فرض الجمع فرض شمول دليل التعبد بالصدور لكلا الخبرين،و في هذا الفرض يكون دليل التعبد بالظهور-في نفسه-قابلاً لشمول كلا الظاهرين،فيكون رفع اليد عنهما مخالفاً للأصل.

فإبطال الجمع،تارة بعدم المقتضي له عقلاً و نقلاً،و أخرى بلزوم محذور الطرح من فرض الجمع.فإبطال هذا الفرض و التقدير،كما عن الشيخ-قدس سره -أمر،و لزوم المحذور على هذا الفرض و التقدير أمر آخر.فالصواب ما في الكتاب،و اللّه اعلم بالصواب.

«القاعدة الثانويّة في الخبرين المتعارضين»

قوله:و إلاّ فربما يدعي الإجماع على عدم...إلخ.

فيكون الإجماع كالاخبار العلاجية،كاشفاً عن حجية أحد الخبرين بالفعل، بجعل جديد.فان قصور أدلة الحجية العامة عن شمول المتعارضين لا ينافي قيام دليل بالخصوص على حكم المتعارضين تعييناً أو تخييراً.

غاية الأمر أنّ مقتضى الإجماع هي حجية أحد المتعارضين في الجملة، و مقتضى الأخبار العلاجية حجية الراجح تعيينا،و حجية المتعادلين تخييراً.


[1] -عوالي اللئالي:ج 4 ص 136.

[2] -الوسائل:ج 18:الباب 9 من أبواب صفات القاضي:الحديث 1.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست