responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 308

-ليس من أجل اليقين بالحكم الفعلي لذي يقضي العقل بامتثاله،فانه شأن اليقين الفعلي بالحكم،لا اليقين السابق.

بل كما أنّ قضية الجري على وفق اليقين السابق-من حيث مقابلته مع الشك الفعلي و اقتضاء وثاقة اليقين في قبال الشك عن العقلاء-الجري العملي عليه، فكذا الجري العملي مستمر إلى أن يتبدل الشك باليقين،فتكون القضية إرشاداً إلى استمرار الحكم السابق العقلائي إلى تبدل موضوعه بأمر وثيق،لتقابل اليقين السابق من حيث وثاقته،و حيث أنّ اليقين الإجمالي الفعلي يجامع الشك،و لا يقابل اليقين السابق،من حيث عدم تعلقه بعين ما تعلق به،فلم يحدث في قبال ذلك الأمر الوثيق ما يوازيه في الوثاقة ليرفع اليد به عنه،و نتيجة تأكيد الحكم بحرمة نقض اليقين بالشك.و اللّه أعلم.

«في تقدّم الاستصحاب على القرعة»

قوله:و أما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها إلخ.

نعم هو كذلك إذا لم يكن هناك حكومة بينهما.

بيانه-أن الحكومة:تارة تلاحظ بين دليلي اعتبار المتعارضين،كما في الخبر المتكفل لحرمة شيء،و الخبر المتكفل لحليّته بما هو مشكوك الحرمة و الحلية فان مفاد الخبرين ليس بينهما حكومة،إذ ليس لسان أحدهما نفي موضوع الآخر، بل الحكومة لدليل الاعتبار،من حيث أنّ الأمر بإلغاء احتمال الخلاف-في طرف الخبر المتكفل للحرمة الواقعية-يوجب نفي موضوع الخبر المتكفل لحكم المشكوك.

و أخرى تلاحظ بين نفس المتعارضين مثل حكومة(لا شك لكثير الشك)على أدلة الشكوك،فان أحد المتعارضين-بنفسه-ينفي موضوع الآخر لا من حيث دليل اعتباره.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست