responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 294

لا يجدي في رفع موضوع الآخر عنواناً لبقاء المعارضة بحالها،فان الدليل على نجاسة الثوب،و إن لم يكن دليلاً على نجاسة الماء،لكنه حجة في مورده-الّذي ينفيه دليل طهارة الماء-فما هو مدلول مطابقي لدليل النجاسة معارض،و مناف لما هو مدلول التزامي لدليل طهارة الماء-مع انحفاظ موضوعه لبّا و عنواناً-فلا بدّ من نفي موضوعه عنواناً في مرحلة الحكومة،و مجرد التعبد بالطهارة غير واف بذلك.

و أخرى بتقريب:أن عنوان إبقاء اليقين و عدم نقضه ينفي الشك عن طهارة الماء و الثوب المغسول به عنواناً،بخلاف إبقاء اليقين في طرف النجاسة فانه لا يوجب رفع الشك عن نجاسة الماء عنواناً،بل رفع الشك عن نجاسة الثوب فقط.

و فيه:أنّ بقاء اليقين عنواناً-ليلزمه رفع الشك عنواناً-ليس إلاّ في مورد اليقين بثبوته حقيقة فما لا يقين حقيقة لا بقاء له عنواناً و حيث لا يقين باللازم ثبوتاً فلا بقاء له عنواناً.

مضافاً إلى أنّ حكومة الأصل السببي غير مختصة بالاستصحاب المعنون بعنوان إبقاء اليقين و عدم نقضه،بل قاعدة الطهارة حاكمة-عندهم-على قاعدتها بل استصحابها في المسبب،مع وضوح عنوان مقتض لنفي الشك فيها.

هذا و لشيخنا العلامة الأنصاري-قدس سرّه-في آخر الوجه الثاني من وجوه التقديم تقريب [1]:محصّله هو أنّ الشك المسببي من لوازم وجود الشك السببي، لفرض المسببية عنه،و الحكم من لوازم وجود الشك السببي لما تقرر أنّ الحكم باقتضاء موضوعه.فالحكم و الشك المسببي لازمان لملزوم واحد في مرتبة وحدة.و الحكم-الّذي هو في مرتبة الشك السببي-لا يعقل أن يكون حكماً له أيضاً،للزوم تقدم الموضوع على حكمه،و تأخر الحكم عن موضوعه.

و فيه مواقع للنظر:

منها-أنّ ملاك السببية و المسببية المفروضتين في المقام كون أحد


[1] -الرسائل ص 426.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست