responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 278

فهم الكلام يقطع بثبوت الحكم لموضوع آخر متخصص بخصوصية أخرى،و بما ارتكز من المناسبات في ذهنه،و بطبعه يقطع بثبوت الحكم لموضوع ثالث مثلاً.

فيقع الكلام-حينئذٍ-في أنّ الخطاب المتكفّل لحكم الاستصحاب متوجه إليه أو بما هو لو خلي و طبعه يرى الحكم ثابتاً لموضوع مخصوص.

و سيأتي إن شاء اللّه تعالى تعيين الأخير.

و هذا المعنى لا يتفاوت حكمه بين ما إذا التفت إلى مقتضى العقل و مفاد النقل المخالفين لنظره الطبعي،و ارتكازه العادي،و ما إذا لم يلتفت،لأن حيثية كونه بطبعه كذلك محفوظة بالفعل،فإذا كان خطاب(لا تنقض)مسوقاً إليه بنظره العرفي الطبعي كان النقض بهذا النّظر محرّماً عليه دون غيره.

«ما الفرق بين الموضوع العقلي و الدليلي»

و منها-أنّ الفرق بين الموضوع العقلي و الموضوع الدليلي:أنّ جميع القيود و الخصوصيات المأخوذة في القضية اللفظية،و إن لم تكن مقومة للموضوع في اللفظ،لكنها مقومة له في اللبّ فإذا قطع بزوال بعض تلك الخصوصيات فلا محالة يقطع بزوال الموضوع الحقيقي فلا يعقل الشك في بقاء حكمه،كما أنه إذا شك في زوال تلك الخصوصية يشك في بقاء الموضوع الدقيقي،مع أنه لا بد من إحراز الموضوع في الاستصحاب.

و الوجه في كون القيود و الخصوصيات مقومة للموضوع-حقيقة -أمور:

الأول-أن القضية ذات أجزاء ثلاثة:و هي الموضوع و المحمول و النسبة.

و فيه:أن مقتضى ثبوت شيء لشيء و إن كان ذلك،إلاّ أنّ ثبوت شيء لشيء ربما يتوقف على شيء و هو أجنبي عن مقومات القضية،فيمكن الشك في ثبوته له،للشك في كون الموقوف عليه علة لثبوت الشيء لشيء حدوثاً فقط أو بقاء

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست