منها-أن مورد التعبد الاستصحابي هو المتيقن سابقاً،المشكوك لاحقاً، و الشك في المتيقن بنفسه-دون غيره و لو مثله-يقتضي اتحاد المشكوك و المتيقن من جميع الجهات المعتبرة فيما هو المهم للمستصحب.
و منه يظهر أنّ لزوم هذا الاتحاد من أجل إضافة الشك إلى المتيقن،لا من أجل إضافة الشك إلى بقائه،فلو فرض تعلق الشك بثبوت المتيقن-كما في قاعدة اليقين-لكان مقتضياً للاتحاد أيضاً فيعلم أنّ إضافة الشك إلى البقاء في لزوم الاتحاد مستدرك.
ثم إنه من البيّن:أنّ ثبوت المستصحب-لمعروضه في ظرف اليقين و الشك- لازم [1]،دون ثبوته خارجاً،إذ لا يتقوم اليقين بوجوب شيء بثبوت الوجوب لذلك الشيء خارجاً،بداهة:ان اليقين و الشك يتقومان بمتعلقهما-كائنا ما كان- في ظرف ثبوت اليقين،و الشك لا في الخارج عن أفق النّفس،فإذا فرض أن المتيقن ثبوت شيء لشيء لم يكن مقتضى قاعدة الفرعية-القاضية بأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له-تحقق المثبت له في الخارج حتّى يجب إحراز موضوع المستصحب و معروضه في الخارج.
بل ثبوت شيء لشيء خارجاً يستدعي ثبوت المثبت له في الخارج-كثبوت القيام لزيد-و ثبوت شيء لشيء ذهناً يستدعي ثبوت المثبت ذهناً-كثبوت الكلية و النوعية للإنسان-و ثبوت شيء لشيء في ظرف اليقين و الشك يستدعي ثبوتهما العنواني المقوم لصفتي اليقين و الشك لا ثبوتهما الأجنبي عن ما هو المقوم لليقين و الشك،و التعبد الاستصحابي لا يدور مدار الواقع بل مدار اليقين