responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 260

«التنبيه الثالث عشر استصحاب حكم المخصّص»

قوله:و التحقيق أن يقال:إن مفاد العام تارة...إلخ.

توضيح المقام أنّ مدار التمسك بالعامّ ليس على ملاحظة قطعات الزمان قيداً مقوماً لموضوع الحكم،بحيث يكون إكرام زيد في كلّ يوم إكرامات متعددة بعدد الأيام،بل إذا لوحظ الزمان منقطعاً،و جعل كلّ قطعة ظرفاً مستقلاً لثبوت الحكم، لكان ذلك كالمقوم،لأن تعدد الظرف يستلزم تعدد المظروف،و تعدد الحكم يستلزم تعدد الموضوع،فالعبرة بتقطيع الزمان الموجب لتعدد الموضوع تارة بلا واسطة،و أخرى معها.

كما أنّ مدار الإشكال-على الاستدلال بالعامّ-ليس وحدة الحكم-حقيقة و لبّا -وحدة شخصيّة،إذ الواحد الشخصي يستحيل تعدد إطاعته و عصيانه،و من الواضح أنّ مثل(أوفوا بالعقود) [1]-مع ملاحظة الزمان بوحدته،ظرفاً لاستمراره-ليس الأمر بوفائه واحداً شخصياً،بداهة أنه لو وفى بعقد خاص في زمان،و لم يف به في زمان آخر كان مطيعاً تارة و عاصياً أخرى،و لو كان الحكم واحداً شخصياً،لما كان له إطاعة بالوفاء في زمان،باستمرار الوفاء في الزمان المستمر.

فالمراد بالوحدة هي الوحدة الطبيعية-في مقام الجعل و الإثبات-و إن تعدد في الواقع،بمعنى أنّ المتكلم كما يقصد تارة الإنشاء بداعي البعث شخصاً إلى فعل واحد.كذلك يقصد أخرى الإنشاء بداعي البعث طبيعياً و سنخاً،فيتحقق منه طبيعي البعث المتعلق بطبيعي الفعل،و يستلزم في مقام التحليل العقلي تعلق فرد من طبيعي البعث بفرد من طبيعي الفعل،و لذا يتعدد إطاعته و عصيانه.

فالعبرة في تعدد الإطاعة و المعصية بمرحلة البعث حقيقة،و العبرة في التخصيص و نحوه بمرحلة الجعل و مقام الإثبات،فانه مقام انعقاد الظهور.


[1] -المائدة:2.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست