responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 26

بوجوده الواقعي،بل بوجوده في وجدان العقل.

هذا كله إذا أريد إبقاء الحكم الشرعي المستند إلى حكم العقل و ملاكه.

و أما الحكم العقلي النظريّ،فمختصر القول فيه:

إنّا قد ذكرنا في بعض مباحث الانسداد [1]:إن العقل ربما يدرك المصلحة القائمة بالفعل،فإذا أدرك عدم المفسدة الغالبة فيه،و المانعة عن البعث نحوه،فلا محالة يدرك معلولها،لاستحالة انفكاك المعلول عن علته التامة المحرزة على الفرض.

و هذه المصلحة المحرزة ربما تكون معلومة الحال-من حيث حدود ما يؤثر فيها-تفصيلاً،فلا محالة يوجب زوال بعضها زوال العلة التامة.

و ربما تكون معلومة الحال على الإجمال،فمع زوال بعض تلك الخصوصيات يشكّ في بقاء العلة التامة،فيشك في بقاء معلوله.

و حكم العقل النّظر لو اتّفق حصوله،فهو غالباً من النوع الثاني،فلا محالة يجري الاستصحاب في الحكم الشرعي المستند إلى مثل هذا الحكم العقلي.

ثم إنه ربما يُدَّعى التسوية بين الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي، و الحكم الشرعي المستند إلى الدليل النقلي[1].نظراً إلى أنه لو كان الاعتبار بالموضوع الحقيقي الواقعي لم يجر الاستصحاب-على أي حال-و لو كان الاعتبار بالموضوع العرفي،لجرى الاستصحاب-على أي تقدير- و ذلك،لأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح و المفاسد الواقعية،لتنزّه ساحة الشارع عن الأغراض النفسانيّة،و هو مبنى الملازمة بين حكمي العقل و الشرع، و هو الغرض من ابتناء الإشكال على القول بالملازمة-أي على مبناها،لا على


[1] -ج 2:ذيل استتباع حكم العقل النظريّ للحكم الشرعي المولوي.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست