responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 252

و لا يجري فيه ما ذكرناه سابقاً [1]من أنّ العبرة باتصال زمان المشكوك بما هو مشكوك،لا بذاته،لأن المشكوكية في كل من الساعتين كانت هناك وجدانية، و برهانية،دون ما نحن فيه،لأن عدم اليقين التفصيليّ-في كلّ من الساعتين- وجداني فزمان المتيقن-بما هو متيقن-غير متصل بزمان المشكوك بما هو مشكوك.

و التحقيق:أن ثبوت الشيء واقعاً ليس ملاكاً للحكم الاستصحابي،و لا ارتفاعه واقعاً ملاكاً لعدمه،بل ثبوت العنواني-المقوم لليقين-ملاك جريانه و ثبوت خلافه العنواني المقوم لليقين بخلافه-ملاك عدم جريانه و انتقاض اليقين باليقين.

و المفروض اليقين بالطهارة سابقاً و الشك في بقائها فعلاً لا في حدوثها، و كذلك بالإضافة إلى الحدث.و مع اليقين بالطهارة و الشك في بقائها و عدم تخلل الناقض لليقين،لا معنى لدعوى عدم كون الجري العملي على وفقها إبقاء.

و لزوم كون الطهارة موجودة تحقيقاً في زمان معين،و موجودة تعبداً في زمان معين آخر،متصل بذلك الزمان-حتّى يكون وجودها التعبدي بقاء لوجودها التحقيقي و يرتب الأثر عليها في الزمان الثاني إبقاء لها عملاً-بلا ملزم بعد عدم تخلل اليقين الناقض.

«التنبيه الثاني عشر في استصحاب الأمور الاعتقاديّة»

قوله:و اما الأمور الاعتقادية الّتي كان المهم...إلخ.

الكلام تارة-في استصحاب حكم الأمر الاعتقادي،و أخرى-في استصحاب موضوع ذلك الأمر الاعتقادي.

أما الأول فلو فرض الشك فيه-بعد اليقين به سابقاً-جرى فيه الاستصحاب-


[1] -تقدم في ص 244.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست